الذكرى السادسة عشرة لقرار مجلس القضاء الأعلى بمناسبة إطلاق الحملة من أجل النزاهة في القضاء

على أثر إطلاق الحملة من أجل النزاهة في القضاء، عقد مجلس القضاء الأعلى في 25 نيسان 2000 إجتماعاً في مكتب رئيسه في قصر العدل برئاسة الرئيس الأول في حينه وحضور أعضائه ومنهم النائب العام التمييزي آنذاك والرئيس الأول التمييزي الحالي واتخذ القرار التالي بالإجماع:

‘‘ بعد أن إطلع المجلس على مضمون المؤتمر الصحفي الذي عقده المحامي محمد مغربي بتاريخ 14/10/1999 وعلى كلمته في الندوة القانونية في أوتيل الكسندر بتاريخ 24/4/2000 وعلى مؤتمره الصحفي تاريخ 19/4/2000 قرر بالإجماع إيداع الأوراق جانب النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى’’.

(راجع لطفاً صورة عن صورة طبق الأصل عن القرار المذكور أدناه)

وان عناوين الوثائق المنوه عنها في قرار مجلس القضاء الأعلى هي:

– المؤتمر الصحفي بتاريخ 14/10/1999 : ‘‘ سوليدير الجريمة المتمادية والمساءلة المنقودة’’.

– الندوة القانونية بتاريخ 24/2/2000 : ‘‘ أزمة النزاهة وتأثيرها على أوضاع القضاء والمحاماة’’.

– المؤتمر الصحفي في 19/4/2000 : ‘‘ الكشف عن معالم أزمة النزاهة داخل السلطة القضائية بالوقائع والمستندات’’.

أحال الرئيس الأول هذا القرار إلى النائب العام التمييزي تحت رقم 33 ص ف/2000 الذي أحاله بدوره إلى النائب العام الإستئنافي في بيروت برقم 1542/2/2000 فطلب هذا الأخير تحت رقم 5689/2000 إعطاء الإذن بملاحقتي جزائياً بجرم المس بسمعة القضاء.

وفي 19/5/2000 نظر مجلس نقابة المحامين بهذا الطلب فقرر إعتبار الأفعال المنسوبة إليّ غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هي في معرض هذه الممارسة مما يعني عملياً أنه يحق للنيابة العامة ملاحقتي جزائياً دون إذن وذلك في تجاهل مطبق لأحكام المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا نصهما:

‘‘ المادة الأولى – المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.

المادة الثانية – تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها’’.

نشأت عن ذلك القرار ملاحقتان جزائيتان. ثم جرت بعد ذلك ملاحقات جزائية أخرى في أفعال مزعومة دون طلب إذن بمقتضى المادة 79 ت.م.م. وفي إحدى هذه الملاحقات دون إذن تمّ حجز حريتي يوم الجمعة في 8 آب 2003 بتجاهل سافر

لكل أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون أصول المحاكمات الجزائية. واستمر حجز حريتي حتى يوم 29 آب 2003 . ولم تنتهي هذه الدعوى بعد!

واليوم، وفي الذكرى السادسة عشرة لقرار مجلس القضاء الأعلى المذكور أعلاه، فإنني لا أزال أطالب بالنزاهة في القضاء وما زلت أتعرض لهجمة مستمرة، ولو بوسائل وأدوات مختلفة، مما قد يضطرني من جديد إلى الإستعانة بالتأييد العالمي الذي تمتعت به في آب 2003 وأدى آنذاك إلى إنهاء حالة حجز حريتي.

بكل مودة.

المحامي محمد مغربي

إلى الزملاء الذين يتلقون رسائلنا للمرة الأولى

تنشر هذه الرسائل على موقعنا www.muhamoon.net فيرجى الإطلاع عليه.

وهذا الموقع هو أداة تنوير . وهو يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الأمور والقضايا المتعلقة بنظام العدالة الوطني بجناحيه: أي بالمحامين وبممارسة مهنة المحاماة، وبالقضاة وبممارسة السلطة القضائية، عملاً بالمادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 13 من الدستور والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وإن المشرف على الموقع، وهو محام منذ العام 1960، يدعو المحامين والقضاة إلى المساهمة في التحرير وإلى التعليق على ما يكون قد حرّر. والموقع مستقل ولا يتلقى أي دعم أو مساعدة من أية جهة كانت في لبنان أو الخارج.

وكلُّ مدعو للمساهمة في تحرير مضمونه حتى يتم إنتقال المعرفة وتعميم الفائدة منها على الجميع. وعلى سبيل المثال، إذا صدر حكم فَصَل بصورة رائعة في أحدى المسائل القانونية المهمة، فيرجى إرساله بالشكل الإلكتروني Word للنشر. وكذلك الأمر إذا كان لديكم مقال أو خبر أو تعليق أو شكوى أو أي من الأمور الأخرى التي تتعلق بممارسة مهنة المحاماة. ولهذا الغرض، يرجى الدخول في الموقع إلى عنوان: إتصلوا بنا.