التعميم رقم 8 الصادر عن هيئة التفتيش القضائي.

يعاني المحامون كثيرا” من بعض القضاة الذين يخالفون صلاحية القلم في تسجيل الطلبات والاستدعاءات والمذكرات والمستندات واللوائح بإخضاعهم هذا التسجيل لموافقتهم المسبقة أو برفض التسجيل. ويصدر هذا الرفض عنهم شفهيا”. مع ان عدم التسجيل في حينه قد يعرض المحامي وموكله الى خسارة الحق في المهل القانونية. كما ان عدم التسجيل على الاطلاق يحرم المحامي وموكله من حق الدفاع.

في حين أن القانون، ولا سيما المادة 389 أ.م.م.، يعطي هذه الصلاحية حصرا” الى قلم المحكمة او الدائرة القانونية. وعملا” بالمادة 6 أ.م.م. فإن احكام هذه المادة تطبق على المحاكم والدوائر القضائية كافة بما فيها اقلام محاكم الجزاء والنيابات العامة وقضاة التحقيق.

وفي 2/2/2009 وتحت رقم 8، اصدرت هيئة التفتيش القضائي تعميما” بهذا الشأن أوجبت فيه تطبيق المادة 389 أ.م.م. بحرفيتها وبدقة كاملة وبالتالي قبول كل الاوراق المذكورة في القلم وقيدها بتاريخ ورودها، مع التنويه بأن مخالفة احكام المادة المذكورة تعرض مرتكبها للملاحقة التأديبية.

ذلك أن دور المحامي، والمتقاضي، هو تقديم الاوراق التي تؤلف الطلبات والمذكرات واللوائح والمستندات عن طريق القلم. أما دور القاضي فهو النظر في هذه الاوراق، التي يتلقاها من القلم بعد تسجيلها، واتخاذ القرار المعلل، سواء في الشكل او الاساس، الذي تمليه احكام القانون.

فلا يسوغ له أبدا” رد الطلبات دون قرار معلل عن طريق منع تسجيل الاوراق التي تتضمنها.

ومن أجل تمكين كل الزملاء المحامين من الادلاء بالتعميم المنوه عنه فإنني نشرته بصورة مستقلة على هذا الموقع.