قرار خطير صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قراراً مؤرخاً في 23/12/2013 في دعوى المسؤولية عن أعمال القضاة العدليين رقم 241/2003 وهي مؤلفة من الرؤساء جان فهد وانطوني عيسى الخوري وراشد طقوش وسامي منصور وجوزف سماحة . وان القضاة العدليين المنسوب لهم سبب الدعوى هم قضاة الهيئة الإتهامية التي أصدرت القرار رقم 367 في 5/6/2003 برئاسة القاضي جميل بيرم . يراجع لطفاً النص الكامل للقرارين المذكورين على هذا الموقع .

وقد تبنت الهيئة العامة ما جاء في قرار الهيئة الإتهامية من أمور بالغة الخطورة :

الأمر الاول : ان القاضي الذي تتوافر فيه أحد حالات الرد المنصوص عنها في المادة 120 أ.م.م. غير ملزم زعماً بعرض تنحيه وفقاً لما توجبه المادة 121 منه بل ان هذا الأمر يعود لاستنسابه . بحيث يمكنه أن يكون خصماً وحكماً في آن معاً .

الأمر الثاني ، وهو الأشد خطورة : توسعاً في تفسير قواعد المهل المنصوص عنها في القانون اعتبرت الهيئة العامة أن ما جاء في قرار الهيئة الإتهامية من أن مهلة استئناف قرارات قاضي التحقيق ومع أنها ، بحسب النص الصريح للمادة 135 أ.م.ج. تبدأ من تاريخ التبليغ ، تبدأ من مجرد العلم بصدور القرار المذكور ، لا يعتبر من نوع الخطأ الجسيم ولا يعبّر عن جهل مطبق بالقانون ، مع أنه من الثابت والمعروف والمتفق عليه والمعمول به عامة أن مهل الطعن مرتبطة بالإنتظام العام وينص عليها القانون على وجه صريح .

الأمر الثالث ، وهو من الخطورة بمكان بعيد : أن العلم بصدور القرار يمكن استنتاجه من ان شخصاً آخر قد علم بصدوره عن طريق السماع ، سواء كان أو لم يكن يحمل وكالة صحيحة عن الشخص المعني ، أو من وثيقة تبليغ موعد جلسة في دعوى أخرى لا تبيّن موضوع الدعوى ولا أسماء الخصوم فيها .

وبما أن ما قامت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز يهدد بعض أهم اسس وقواعد النظام القضائي المنصوص عنها في القانون والتي تحظى بإجماع رجال القانون قضاة ومحامين وكتاب ، فإنني إرتأيت أن أطلعكم على القرارين المنوه عنهما وان أدعوكم لإبداء الرأي في شأن كيفية التعاطي معهما .

مع مودتي .

المحامي محمد مغربي