الهيئة العامة لمحكمة التمييز تستخلص قرينة قضائية بأن على كل محام متمرس أن يعرف كل شيء من مجرد الإطلاع على هذه الورقة

جاء في القرار المؤرخ في 23/12/2013 ( ص 6 ، الفقرة الأخيرة ) و الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز والذي تجدون نصه الحرفي على هذا الموقع ما يلي :

‘‘بما أنه ، طالما أن المدعي كان قد إدعى على المطلوب إدخالهما ومن يظهره التحقيق ، وأسند اليهما جنايتين وجنحتين ، على ما سبق بيانه أعلاه ، بيد أنه تبلغ بعد حين ورقة دعوة للمثول كمدع أمام محكمة جزاء بيروت في الدعوى المنوه عنها ، ما يعني ان الجرم الذي أُحيل المدعى عليه إلى المحاكمة بسببه هو من نوع الجنحة ، فإنه لا يسع المدعي ، وهو محام في الإستئناف متمّرس ، أن يدلي بأنه لم يعرف أن التحقيق الإبتدائي في إدعائه قد إنتهى، وأن قراراً ظنياً صدر …. وان الأفعال الجرمية المدعى بها وُصفت بأنها جنحة ، وبالتالي استبعد الوصف الجنائي ومنعت المحاكمة لهذه الجهة ’’ .

كل ذلك تأييداً لإستنتاج صحة أن المدعي ‘‘علم’’ بصدور القرار الظني واعتبر ‘‘ مبلغاً’’ له بمجرد هذا ‘‘العلم’’ مما يبرر رد الدعوى شكلاً لفوات مهلة الطعن !

لكن سند التبليغ المضموم إلى الملف الذي استندت اليه الهيئة العامة ، والذي هو لدعوى أخرى ، لا يتضمن أياً من التفاصيل التي عددها قرار الهيئة العامة في الحيثية المقتطفة منه أعلاه .

أي أن الهيئة العامة ، برئاسة الرئيس الأول التمييزي ، استخلصت قرينة قضائية مفادها أنه بإمكان المحامي المتمرّس ، بل يجب عليه ، معرفة كل المعلومات بمجرد الإطلاع على سند تبليغ ورقة الدعوة المنوه عنها والتي يبدو جلياً أنها خالية من أي مضمون سوى إسم المحامي وإسم القاضي ورقم الدعوى ، ومنها وجود القرار الظني بل ومضمونه ، لإثبات أن المدعي قد تبلغه ومرت مهلة الطعن به !

فما هو رأيكم في هذا ‘‘ الإجتهاد ’’ ؟

مع مودتي .

المحامي محمد مغربي