مبادئ الحرية والمساواة والآخاء والعدالة ـــــ معنى المساواة

المساواة (المبدأ الثاني) هي جزء لا يتجزأ من الحرية. فإن الانسان لا يولد عبداً بل حراً ومتمتعاً بحق المساواة مع كل انسان آخر.

وجاءت في المادة 7 من الدستور اللبناني والمادة 7 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان نصوص مختلفة في شأن المساواة.

فنصت المادة 7 من الدستور على الآتي:

“ كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم ”.

أما الاعلان العالمي لحقوق الانسان فإنه ينص على حماية أشمل وتعريفاً أوسع ونصت المادة 7 منه على الآتي:

“ كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة مند دون أية تفرقة، كما ان لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الاعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا ”.

أما المادتان 1 و2 منه يتبين فقد نصتا على الآتي:

“ المادة 1 ـــــ يولد جميع الناس احراراً متساوين في الكرامة والحقوق…
المادة 2 ـــــ لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي آخر او الاصل الوطني او الاجتماعي او الميلاد او أي وضع آخر ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء…”.

وجاء في المادة 3 منه:

“ لكل فرد الحق في الحرية والحياة وسلامه شخصه ”.

وبما ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اصبح جزءاً من الدستور اللبناني بموجب آخر تعديل له، وكان قد تم قبل ذلك ابرامه كمعاهدة دولية، فإن الحقوق النابعة منه هي الأولى بالتطبيق عملاً بقاعدة تسلسل القواعد التي نصت عليها المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وهي:

“ عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي تتقدم في مجال التطبيق العدل على الثانية ”.

وعلى ضوء تلك الاحكام مجتمعة، فلا بد من الاعتراف بمعنى أكثر شمولاً للمساواة.

وينطلق هذا المعنى من فكرة عدم التمييز بين انسان وآخر الا لسبب مشروع.

ويجب ان يستند هذا السبب المشروع الى القانون. فإذا حجزت حرية انسان عن طريق الحبس فلا بدّ ان يستند ذلك الى نص صريح في القانون وبإحترام قواعد المواد 9 و10 و11 من الاعلان والمواد التي لا تتعارض معها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات وإلا لوجب اعتبار الفعل من نوع جناية حجز الحرية أو الخطف.

وإذا كان احد الناس من اصحاب الاملاك وكان سواه لا يملك فإن الملكية العقارية لأولهما يجب ان تستند الى عمل قانوني صحيح كعقد بيع أو هبة او الانتفاع من حق الارث او الوصية، أو بنتيجة اعمال تحديد وتحرير صحيحة لعقارات غير مسجلة في السجل العقاري، وإلا لعدّ اغتصاباً.

وإذا نال احد الناس وظيفة في الادارات الرسمية فإن ذلك يجب ان يحصل بسبب الكفاءة الذي يتميز بها كما ينص القانون عليها.

وإن السلطة التي تعطيها احدى الوظائف للشخص التي تولاها تميزه عن سائر الناس طالما ان صاحب الوظيفة قد تولاها بصورة شرعية وهو مؤهل لها وحائز على الكفاءة اللازمة والضرورية لممارستها ويمارسها مع التقيّد الدقيق بموضوعها وللحدود المعينة لها في القانون وكل ذلك دون أي تمييز بين سائر الناس لأي سبب كان.

ولا تكتمل المساواة ما لم يتولى المجتمع، ممثلاً بالدولة التي تديرها حكومة حقيقية تعبّر عن الارادة الشعبية الحرة، السعي الجدي لتأمين سائر الحقوق التي يحميها لكل الناس الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود المكملة له والتي تم ايضاً ابرامها في لبنان وفي طليعتها:

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ملاحق العهدين المذكورين.

ولا بدّ من التنويه ان الحق في الكرامة الانسانية هو مظلة لكل حقوق الانسان وتوجب الاحترام المتبادل بين الناس بصرف النظر عن كل العوامل الواقعية التي تفّرق بينهم. فالاحترام هو الشرط الاول الذي لا غنى عنه للحق في الكرامة.

فما رأيكم ؟