على المحكمة الأخذ بالنصوص الواضحة وإن إستبعاد تطبيقها بحجة التفسير يؤلف الخطأ الجسيم

كثيرا” ما تصدر عن المحاكم قرارات تستبعد تطبيق نصوص القانون الواضحة والصريحة بحجة التفسير.
وعلى سبيل المثال فإن عدم تبليغ الحكم يترك مهلة الطعن مفتوحة إذا لم يكن وجاهيا”. وإن رد الطعن بإعتبار ان المهلة قد إنقضت دون ان يكون تم تبليغ الحكم مهما كان التعليل يؤلف الخطأ الجسيم ويستوجب الابطال لهذا السبب. وهذا ما قضت به محكمة التمييز السورية في قرارها التالي نصه:

“إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على إستدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالعة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا” وإبطال القرار المخاصم بتاريخ 21/4/2001 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:

أسباب المخاصمة:

1 – الدعوى مقدمة وفق الاوضاع المقررة ودفعت الرسوم والتأمينات.

2 – القرار المخاصم مخالف لنصوص القانون ويشكل خطأ مهنيا” جسيما” حيث إن مواعيد الطعن في الاحكام الصلحية تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهيا” ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.

3 – المادة 221 نصت (على أن مواعيد الطعن بالاحكام الصلحية تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهيا” ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي) والحكم الصادر من محكمة الصلح صدر بمثابة الوجاهي.

4 – لم تميز المحكمة بين المقصود بالخصومة بالمادة 114 أصول وبين صدور الاحكام على ضوء المادة 221 وإن عدم مراعاة المبادئ الاساسية في تفسير القانون ينطوي على خطأ مهني جسيم (محامون 1983 ص 895 ص 6/521).

5 – الجهة المدعية تطلب قبول دعوى المخاصمة شكلا” ووقف تنفيذ الحكم 223/3071 لعام 2001 وقبول الدعوى موضوعا” وإبطال الحكم موضوع المخاصمة مع التعويض.

في القضاء والقانون

حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إبطال الحكم موضوع المخاصمة لوقوع المحكمة بخطأ مهني جسيم وقد إستجابت هذه المحكمة لطلب وقف التنفيذ بالقرار 81/65/2001.

وحيث أنه من الثابت أن قرار محكمة الصلح المدنية بجرمانا رقم 15/64 تاريخ 30/1/2001 ميلادي صدر وجاهيا” بحق الجهة المدعية وبمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعى عليها (مزيد بن سليم الهريرة).

وحيث إنه لا يوجد في الملف ما يشير إلى أن المحكوم عليه مزيد قد تبلغ الحكم الصلحي المذكور وإنه ولئن كانت المادة 114 أصول محاكمات (إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك) إلا أن المادة 221 أصول محاكمات قد نصت (تبدأ مواعيد الطعن في الاحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهم الحكم إذا كان وجاهيا” ومن اليوم الي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي) وإن نص هذه المادة صريح لا يقبل أي تفسير أو إجتهاد.

وحيث إن إجتهاد محكمة النقض السورية قد إستقر على أنه يقتضي الاخذ بالنصوص الواضحة وفقا” لقصد المشرع ولا تجيز إستبعاد تطبيقها بحجة التفسير وإن عدم مراعاة المبادئ الاساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم (محامون 1983 ص 895 القاعدة 521).

وحيث أن المحكمة مصدرة القرار موضوع المخاصمة بردها الاستئناف شكلا” دون الاخذ بعين الاعتبار نص المادة 221 أصول محاكمات يؤيد الحكم صدر بمثابة الوجاهي يعتبر خطأ مهنيا” جسيما” يؤدي الى إبطال القرار المخاصم.

لذلك تقرر بالإجماع:

1 – قبول الدعوى شكلا” وتثبيت قرار وقف التنفيذ.

2 – قبول الدعوى موضوعا” وإبطال القرار 223/3071 تاريخ 11/4/2001 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بريف دمشق.

3 – إعتبار الابطال بمثابة التعويض.

4 – تضمين الجهة المدعى عليها (زيد …) الرسوم.”

(القرار رقم 422/2001 أساس 819/2001 في 11/12/2001، الرئيس حنا عبد النور المستشاران محمود سليمان وجاء الله الخطيب، المحامون، العددان 1 و2 لعام 2003 ــــــ السنة 68، ص 17 ــــــ راجع نص الحكم المنشور على موقعنا نقلا” عن العدد الموجود في مكتبة نقابة المحامين في بيروت).