آراء قانونية في مسألة هل يصح الإدعاء على ميت

تفضل زملاء كثيرون في إعطاء رأيهم جواباً على مسألة هل يصح الإدعاء على ميت . وأرغب في إطلاع سائر الزملاء على بعضها تعميماً للفائدة :

من الزميل الاستاذ حافظ جابر

بالإشارة الى طرحكم بشأن الإدعاء على ميت وإمكانية تصحيح الخصومة ، فإنه قد جرى معي منذ شهر حالة مماثلة .

فقد توكلت لمالك بناء يريد الهدم حيث ادعيت على جميع المستأجرين الذين زودوني بعقودهم . ولدى معاينة الخبير ( المعين من المحكمة للبناء ) تبين أن أحد المستأجرين متوفي وغير محدد تاريخ وفاته فكلفتنا المحكمة تصحيح الخصومة .

فعليه إذا كانت الوفاة مثبتة قبل الإدعاء بشكل يكون مقدماً عن سوء نية ولا يمكن تصحيح الخصومة .

أما إذا كان المدعي جاهلاً بالوفاة وبتاريخها كحالتنا حيث ظهرت الوفاة خلال المحاكمة حتى ولو تبين أن تاريخها سابق للتقديم ، فأنا أرى أن عامل حسن النية يلعب دوراً  مهماً في تقرير قبولها شكلاً .

من الزميل الاستاذ عبد العزيز سعد

بالنسبة للمسألة المطروحة لا بد من التمييز بين حالة الإدعاء على من كان متوفٍ وحالة الوفاة أثناء الدعوى في الحالة الاولى يكون استحضار معدوماً وذلك لافتقار العمل الإجرائي الى ركن أساسي من أركان انعقاده وبالتالي لا يمكن تصحيح الخصومة والحكم الذي يصدر بحق شخص متوفي قبل إقامة الدعوى يكون معدوماً “Nullete des actes de procedure”

أما في الحالة الثانية يكون تصحيح الخصومة جائزاً .

يراجع بهذا المعنى د. مروان كركبي أصول المحاكمات المدنية في القانوني اللبناني والفرنسي منشورات صادر طبعة 2003 ص 63 و 64 .

من الزميل الاستاذ هادي خليفة

بالإشارة الى الموضوع المطروح أود ان ألفت نظركم الى الإجتهاد متضارب حول هذه المسألة ، نجد أن نص المادة 15 أ.م.م. قد أشارت بصورة ضمنية الى قبول الدعوى ( يراجع على سبيل المثال قرار محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الثالثة قرار رقم 26 تاريخ 26/2/2008 منشور من مجلة العدل 2008 )

كما نجد أن أن المادة 60 أ.م.م. تتعارض مع المادة 15 التي لا تجيز تصحيح هذا العيب الموضوعي ( علي سبيل المثال حكم صادر عن القاضي المنفرد المدني في المتن منشور في العدل 2008 ص : 369 ) .

من الزميل الاستاذ مارون مطر

ان الدعوى ضد ميت تنطوي على عيب موضوعي وهذا العيب يحول دون حكم فيها . ولذلك إذا جرى تصحيح هذا العيب قبل صدور الحكم فإن الدعوى تصبح مقبولة ( المادة 60 أ.م.م. )

أما وجهة النظر التي تقول بأن التصحيح هو غير جائز إلا إذا كانت الوفاة قد وقعت أثناء نظر الدعوى ، فأنا لا أؤيدها . ذلك أن حرمان المدعي من تصحيح الدعوى لا يحقق أية فائدة لورثة المتوفي مادام أن للمدعي الحق برفع دعوى جديدة بمواجهتهم .

من الزميل الدكتور مخايل سمعان

بالنسبة للرأي حول قبول المحكمة الدعوى ضد شخص متوف ومن ثمّ إجازة تصحيح الخصومة فيها ، فبالتأكيد أنه أمر خاطىء عملاً بالمادة المعروفة ‘‘ بأن ما بني على خاطىء هو خاطىء ’’ .

فكيف يمكن تصحيح دعوى نشأت باطلة بعلة تقديمها ضد شخص متوف ٍ ؟

من الزميل الاستاذ إيلي الخرّاط

من جهة ما ذكرتم من ادعاء ضد ميت ومن ثم تصحيح الخصومة ، فهذه غرابة سمعتها تضاف الى اخواتها الكثيرات !

من الزميل  الأستاذ جوزف حداد

بالأساس لا يجوز الادعاء على ميت، لأن الميت معدوم الشخصية، ومن ليس عنده شخصية معنوية ليس له محل في المداعاة، ولا يمكن التنفيذ عليه ولا يمكن تبليغه، ولكن اجاز القانون ذلك في حالة واحدة نعرفها، وهي اذا كان على الميت دين ما، فلا يجوز انتقال ارثه الى الورثة وتوزيع التركة قبل وفاء الدين، ولكن يجب ادخال الورثة في النزاع للدفاع عن حقوقهم الارثية من جهة المبدأ القانوني الذي يقول بانتقال الملكية الى الورثة عند حدوث الوفاة .