الذكرى السنوية الأولى لقرار تاريخي لمحكمة استئناف بيروت

في 25 حزيران 2012 أصدرت محكمة استئناف بيروت ، الغرفة الحادية عشرة ، برئاسة الرئيس أيمن عويدات قراراً تاريخياً ( القرار 124 أساس 222/2003 ) في قضية الاعتداء الذي تعرضت له ، أنا المحامي محمد مغربي ، في حقي بمارسة مهنة المحاماة لمدة تناهز العشر سنوات . وهذا القرار هو واحد من قرارين صدرا عن ذات المحكمة في ذات اليوم . وتجدون النص الكامل للقرارين المذكورين على الانترنت :

http://www.combar.info/news/06262012.asp

وكان مجلس تأديبي مزعوم أصدر في 17/1/2003 حكماً تأديبياً غيابياً ضدي بشطبي من جدول النقابة ابتداءً من ذلك التاريخ . لكن ‘‘ المجلس ’’ المذكور ، كما ثبت بقرار محكمة الاستئناف في 25 حزيران 2012 ، أي بعد أقل من عشر سنوات بقليل ، كان منعدم الوجود ولم يكن له أي مفعول ولم يتمتع قراره بالقوة التنفيذية أبداً ! وقضت المحكمة بإبطاله بمغعول رجعي ! وفي 19 تموز 2012 سددت إلى صندوق نقابة المحامين كل الرسوم السنوية عن تسع سنوات ( 2004 – 2012) التي كانت النقابة تمتنع عن إستيفائها مني قبل صدور قرار محكمة الاستئناف في 25 حزيران 2012 .

وكان النزاع تركزخلال السنوات العشر السابقة على إنكار النقابة حقي في ممارسة مهنة المحاماة بعد أن أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ، القاضي طانيوس الخوري ، بناءً لطلب النقيب الأسبق شديد ، تعميماً في 4 أيلول 2003 لكافة المحاكم اللبنانية بإعتباري ممنوعاً من ممارسة مهنة المحاماة بصورة نهائية ومعجلة التنفيذ ، وبالرغم من الطعن العالق أمام محكمة الإستئناف والنصوص الصريحة للقانون ، فتقيدت بهذا التعميم محاكم كثيرة ومنها الهيئة السابقة للمحكمة الناظرة في الطعن برئاسة القاضي الياس بو ناصيف بقرارها الصادر في 17/12/2003 في كل من الدعويين . وفي 3/11/2008 ردت هيئة سابقة أخرى برئاسة القاضية دانيا الدحداح طلباً قدمته في الدعويين لاعتبار أن القرار المطعون به لا يتمتع بالقوة التنفيذية .

وبقرارها الصادر في 25 حزيران 2012 في كل من الدعويين رجعت محكمة الإستئناف عن قراري 17/12/2003 و 3/11/2008 المنوه عنهما . وحكمت المحكمة بأن قانون أصول المحاكمات المدنية يتقدم في التطبيق على النظام الداخلي لنقابة المحامين وإني كنت ولا أزال أتمتع بصفتي كمحام دون انقطاع ويعتبر الإستئناف المقدم بتوقيعي شخصياً موقعاً من محام ومستوفياً سائر شروطه الشكلية ومقبولاً .

واعتبرت المحكمة أن القرار المطعون به موضوع تعميم الرئيس السابق الخوري ، وهو القاضي بالشطب ، معدوماً وصادراً عن مرجع غير مختص . وأبطلت القرارين المطعون بهما .

وأثناء فترة العشر سنوات المنوه عنها تعرضت للملاحقة الجزائية وللتوقيف الإحتياطي وحجزت حريتي في شهر آب 2003 لمدة ثلاثة أسابيع أمضيت معظمها في سجن رومية بتهمة ‘‘ انتحال صفة محام ’’ بمخالفة مكشوفة للقانون وبالرغم من أن المادة 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا تجيز الملاحقة إلا بناءً لحكم تأديبي مبرم . ولا تزال الدعوى في تلك الملاحقة حتى اليوم عالقة في مرحلة الدفوع الشكلية أمام محكمة إستئناف أخرى تمتنع عن إصدار قرار فيها دون أي سبب .

وبكل أسف ، فإن عدداً لا يستهان به من القضاة اشتركوا أو تدخلوا في جناية الإعتداء ومحاولة الإعتداء على حريتي . وقد تقدمت بشكوى جزائية ضدهم أمام مجلس الوزراء لامتناع محكمة التمييز عن تسجيلها . ثم قدمتها مرة أخرى أمام النيابة العامة التمييزيةالتي أحالتها إلى مجلس القضاء الأعلى . وسوف أُعلن عن تفاصيلها قريباً جداً .

بكل مودة .

المحامي محمد مغربي